14/09/2024

صدور المرسوم المتعلق بتنظيم العلاقات بين مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم

صدر بالرّائد الرسمي للجمهوريّة التونسيّة (عدد 112)، أمس الجمعة، المرسوم عدد 1 لسنة 2024 المؤرخ في 13 سبتمبر الجاري والمتعلق بتنظيم العلاقات بين مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم.

وورد هذا المرسوم، الذي كان محلّ تداول أمس الخميس صلب مجلس الوزراء، في 27 فصلا موزّعة على ثلاثة أبواب تعلّق الأوّل منها بالنظر في مشاريع القوانين والثاني بجلسة أداء اليمين الدستوريّة والثالث بالعمل الرّقابي.

وجاء في القسم الأوّل من الباب الأوّل من هذا المرسوم "أنّ رئيس مجلس نواب الشعب يحيل فورا إلى رئيس المجلس الوطني للجهات والأقاليم مشاريع القوانين المتعلقة بالاتفاقيات وعقود الاستثمار الخاصّة بالثروات الوطنية والمشاريع المتعلّقة بميزانية الدولة وبمخطّطات التنمية الجهوية والإقليمية والوطنية بعد المصادقة عليها ويعلم رئيس الجمهورية بذلك.

وينهي المجلس الوطني للجهات والأقاليم النظر في مشاريع القوانين المصادق عليها وفق هذا الفصل من قبل مجلس نواب الشعب في أجل أقصاه 15 يوما من تاريخ توصّله بها.

وإذا انقضى الأجل المنصوص عليه بهذا الفصل ولم يتلقّ رئيس البرلمان إعلاما خلال يومي عمل لاحقين لانقضاء الاجل المذكور فإنه يحيل مشروع القانون الذي صادق عليه البرلمان إلى رئيس الجمهورية لختمه. ولا تنطبق هذه الاجال على مشاريع القوانين المتعلقة بمخططات التنمية الجهوية والإقليمية والوطنية.

وفي صورة مصادقة المجلس الوطني للجهات والأقاليم على المشروع المعروض دون تعديل فإنه يتولّى إحالته فورا إلى رئيس البرلمان الذي يحيله بدوره إلى رئيس الجمهورية لختمه.

ويحيل رئيس المجلس الوطني للجهات والأقاليم مشاريع القوانين المتعلقة بمخططات التنمية الجهوية والإقليمية والوطنية فور المصادقة عليها دون تعديل إلى رئيس الجمهورية لختمها ويعلم بذلك رئيس مجلس نواب الشعب ويكون الإعلام مرفقا بالنص وفي صورة عدم مصادقة المجلس الوطني للجهات والأقاليم على مشروع القانون المعروض عليه أو تعديله، يحيله رئيس المجلس فورا إلى رئيس الجمهورية ورئيس مجلس نواب.

لجنة متناصفة للبت في الخلافات حول مشاريع القوانين

وفي القسم الثاني (من الفصل 4 الى الفصل 11) ينص الفصل الرابع على احداث لجنة متناصفة تضم 10 أعضاء يتم اخيارهم مناصفة بين اعضاء المجلسين وتجتمع بالتناوب بين المجلسين.

وتتولى اللجنة دراسة المسائل موضوع الخلاف بين المجلسين لتقترح حلا في اجل 7 ايام ابتداء من تاريخ تعهدها به.

ويقوم رئيس اللجنة باحالة مشروع القانون التي تم الاتفاق عليه، الى رئيس مجلس النواب، ليتولى عرضه على الجلسة العامة في اجل لا يتجاوز ثلاثة ايام من تاريخ توصله به، وتكون الاحالة وجوبا الى مجلس الجهات والاقاليم اذا تعلق الامر بمشاريع قوانين خاصة بمخططات التنمية الجهوية والاقليمية والوطنية ليتولى عرضها على الجلسة العامة.

وفي حال الموافقة على المشروع المتفق عليه تتم احالته الى رئيس الجمهورية للختم، في حين تحال النسخة الاولى من المشروع المصادق عليه الى رئيس الجمهورية لختمه.

اما في حال لم تتوصل اللجنة المتناصفة الى حل لموضوع الخلاف فان رئيس المجلس يحيل مشروع القانون المصادق عليه الى رئيس الجمهورية لختمه.

أمّا القسم الثالث (من الفصل 12 إلى الفصل 20) فقد تمّ التنصيص على أحكام خاصّة بمشاريع قوانين المالية كأن يعرض رئيس الجمهورية على كلّ من المجلسين مشاريع قوانين المالية طبقا للآجال المحددة بالدستور والتشريع الجاري به العمل وكذلك على الجلسات المشتركة للجان المجلسن المعنية بالنظر في مشاريع قوانين المالية وعلى الجلسة العامة المشتركة للمجلسين للمصادقة على مشاريع قوانين المالية.

تعليق الآجال واداء اليمين الدستورية

وفي القسم الرابع من الباب الأوّل تمّ التنصيص على تعليق الآجال حيث توقف عطلة مجلس نواب الشعب وعطلة المجلس الوطني للجهات والأقاليم سريان الأجال المتعلقة بالمصادقة على مشاريع القوانين المعروضة على كليهما ويستأنف احتساب الأجل بعد اسبوع من افتتاح الدورة الجديدة لكلّ من المجلسين.ذد

وفي خصوص جلسة آداء اليمين الواردة بالباب الثاني فقد تمّ التنصيص على ان يؤدّي رئيس الجمهورية المنتخب اليمين الدستورية المنصوص عليها بالفصل 92 من الدستور امام المجلسين المجتمعين بمقرّ مجلس نواب الشعب وأن يرأس الجلسة رئيس مجلس نواب الشعب.

كما يؤدّي القائم بمهام رئيس الجمهورية بصفة مؤقتة طبقا لأحكام الفصل 109 من الدستور اليمين الدستورية امام المجلسين المجتمعين بمقر البرلمان وأن يرأس الجلسة رئيس مجلس نواب الشعب.

وتعقد الجلسة المشتركة بين مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم المخصصة لآداء اليمين الدستورية لرئيس الجمهورية أو للقائم بمهام رئيس الجمهورية بناء على دعوة رسمية من رئيس البرلمان بالتنسيق مع رئيس المجلس الوطني للجهات والأقاليم.

أمّا الباب الثالث من هذا المرسوم الذي خصّص للعمل الرقابي فقد تمّ التنصيص في الفصلين الواردين به على أن يتبادل المجلسان المعلومات والتقارير الرقابية بشكل دوري وأنّه وفي صورة توجيه سؤال كتابي من قبل نائب بأحد المجلسين إلى أحد أعضاء الحكومة، يتولى رئيس المجلس المعني بعد تلقي الإجابة، إحالة نسخة من السؤال مصحوبا بالإجابة إلى رئيس المجلس الآخر لإحاطة النواب بمحتواها.

 

كلمات مفاتيح

الاكثر قراءة