الٱن

11/11/2017

رئاسة الحكومة تحيل مشروع قانون المغادرة الاختيارية للأعوان العموميين لمجلس نواب الشعب

أودعت مصالح رئاسة الحكومة في 6 نوفمبر الجاري مكتب مجلس نواب الشعب مشروع قانون يتكون من تسعة فصول ويتعلق بالمغادرة الاختيارية للأعوان العموميين الذي صادق عليه مجلس الوزراء بتاريخ 25 أكتوبر 2017

ويمكن مشروع القانون وفق ما جاء في فصله الأول الموظف المرسم في الوظيفة العمومية او بمؤسسات القطاع العام الراغب في الخروج الطوعي من الوظيفة العمومية من الحصول على منحة مغادرة تصرف دفعة واحدة تقدر بـ36 أجرا شهريا صافيا طبقا للتشريع الجاري به العمل.

وينص الفصل المذكور على أنه "يمكن بصفة استثنائية للأعوان العموميين الخاضعين لمختلف الأنظمة الأساسية العامة أن يطلبوا مغادرة الوظيفة بصفة اختيارية مقابل الحصول على منحة مغادرة وفقا للشروط الواردة بهذا القانون.وتنسحب أحكام هذا القانون على أعوان الوظيفة العمومية والمؤسسات والمنشآت العمومية" .

ولا يمكن في جميع الحالات أن تفوق منحة المغادرة 50 بالمائة من الأجور والمنح التي كان سيتقاضاها العون خلال الفترة الفاصلة بين تاريخ المغادرة الاختيارية وتاريخ بلوغه السن القانونية للإحالة على التقاعد.

ويشترط الفصل الثاني من مشروع القانون للانتفاع بأحكامه "ألا تقل فترة العمل الفعلي الخاضعة للحجز بعنوان التقاعد، لفائدة الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية أو الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، عن خمس (5) سنوات في تاريخ انقضاء أجل تقديم المطالب".

وينص الفصل الثالث منه على وجوب تقديم العون العمومي الراغب في مغادرة الوظيفة لمطلب كتابي عن طريق التسلسل الإداري إلى الوزير الذي يمارس سلطة التسلسل أو الإشراف الإداري.تعرض مطالب المغادرة الاختيارية بعد حصولها على الموافقة المبدئية من قبل الوزير الذي يمارس سلطة التسلسل أو الإشراف الإداري إزاء الأعوان العموميين المعنيين، على لجنة خاصة برئاسة الحكومة. وتعتبر المطالب المعروضة على اللجنة نهائية وغير قابلة للرجوع فيها.

وتتولى اللجنة الخاصة المنصوص عليها بالفصل 3 من هذا القانون البت في المطالب المقدمة بالاعتماد خاصة على توازن هيكلة الموارد البشرية وخصوصية القطاع الذي ينتمي إليه العون العمومي المعني. وفي صورة رفض المطلب يتعين أن يكون القرار معللا حسب منطوق الفصل الرابع .

ويتكفل المشغل الأصلي وفق الفصل 5 بدفع منحة مغادرة جزافية، للأعوان العموميين الذين قبلت مطالبهم من قبل اللجنة الخاصة المنصوص عليها بالفصل 3 من هذا القانون، تساوي المبلغ المعادل لـ36 أجرا شهريا صافيا تصرف دفعة واحدة وبصفة فورية.

   ويتم اعتماد الأجر الشهري الصافي الأخير الذي تقاضاه العون العمومي المعني قبل تاريخ المغادرة الاختيارية كأجر مرجعي لاحتساب منحة المغادرة الاختيارية، وتعفى هذه المنحة من الضريبة على الدخل ومن الخصم من المورد المستوجب بعنوانها طبقا لأحكام مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات.

ولا يمكن في جميع الحالات وفق ذات الفصل أن تفوق منحة المغادرة 50 بالمائة من الأجور الصافية التي كان سيتقاضاها العون العمومي خلال الفترة الفاصلة بين تاريخ المغادرة الاختيارية وتاريخ بلوغه السن القانونية للإحالة على التقاعد.

ويؤكد الفصل السادس على أن "المغادرة الاختيارية تعتبر صورة من صور الانقطاع النهائي عن الوظيف ويمنع إعادة انتداب الأعوان العموميين المغادرين بصفة اختيارية بأي صفة كانت بمصالح الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والمنشآت العمومية".

وينص الفصل السابع من مشروع القانون على تمتيع العون العمومي المعني بداية من تاريخ المغادرة الاختيارية للوظيف بجراية تقاعد أو منحة شيخوخة حسب التشريع الجاري به العمل.

في ما يضبط الفصلان الاخيران (الثامن والتاسع) اجراءات دخول القانون حيز النفاذ.

وكانت المديرة العامة للوظيفة العمومية، فضيلة الدريدي أكدت في حوار ل//وات// على ما تشهده الوظيفة العمومية من تضخم من حيث عدد الأعوان العموميين والموظفين، مبينة ان العدد الجملي للموظفين يبلغ اليوم 640 ألف موظف وأن عدد الإحالات على التقاعد العادي لم يتغير عما كان في السابق والذي كان في حدود 5 آلاف و10 آلاف إحالة.في حدود 10 آلاف سنويا .

ولفتت المتحدثة إلى أن الدولة وللحد من حجم الضغط الذي تعاني منه الوظيفة العمومية قد وضعت برنامجين اثنين يتعلق الأول بالتقاعد قبل السن القانونية والذي صدر فيه القانون عدد 51 لسنة 2017 والذي سيمكن الموظفين بمختلف الأسلاك من الخروج إلى التقاعد مع دفع كامل التغطية الاجتماعية المتعلقة بهم حتى بلوغهم السن القانونية للتقاعد.

أما البرنامج الثاني والمتعلق بالمغادرة الطوعية وفق تعبيرها فقد بينت أنه تأخر مقارنة بإجراء التقاعد المبكر لكنها أشارت إلى أنه سيمكن كل موظف يرغب في ذلك من الخروج مقابل منحة تحفيزية.

الاكثر قراءة