الٱن

08/04/2024

وزارة الاقتصاد تبرمج احداث لجان وطنية وجهوية للإشراف على دراسة ملفات المنح المخولة لمشاريع الاستثمار

برمجت وزارة الاقتصاد والتخطيط احداث لجنة وطنية لدى الهيئة التونسية للاستثمار للنظر في المنح المخولة للمشاريع التي تتجاوز كلفة استثماراتها 15 مليون دينار وكذلك عمليات التوسعة أو التجديد للمشاريع التي تتجاوز كلفة استثماراتها عند الإحداث السقف المذكور في إطار قانون الاستثمار.

وصدرت مهام هذه اللجنة في اطار من الأمر عدد 182 لسنة 2024 مؤرخ في 4 افريل 2024 المتعلق بتنقيح وإتمام الأمر الحكومي عدد 389 لسنة 2017 المؤرخ في 9 مارس 2017 المتعلق بالحوافز المالية لفائدة الاستثمارات المنجزة في اطار قانون الاستثمار، الصادر بالرائد الرسمي عدد 47 لسنة 2024، بتاريخ 5 افريل الجاري.

وتكلف وفق الفصل 9 جديد من هذا الامر الحكومي هذه اللجنة بالنظر في مطالب الانتفاع بالمنح والمساهمات في رأس المال والقروض العقارية الفلاحية المنصوص عليها على التوالي بالفصول 3 و21 و23 من هذا الأمر وإبداء الرأي فيها.

كما نص الفصل ذاته على احداث لجان وطنية لدى الهياكل المعنية بالاستثمار كل في حدود اختصاصه، تتكلف بنفس المهام في ما يتعلق بالمشاريع التي تساوي أو تتجاوز كلفة استثماراتها 1 مليون دينار وتساوي أو تقل عن 15 مليون دينار وبمطالب الانتفاع بالقروض العقارية الفلاحية، ما عدا مشاريع التوسعة أو التجديد التي تتجاوز كلفة استثماراتها عند الاحداث 15 مليون دينار .

ويشير الأمر الى إحداث لجان جهوية تحدث لدى الهياكل الجهوية المعنية بالاستثمار كل في حدود اختصاصه، في ما يتعلق بالمشاريع التي تقل كلفة استثماراتها عن 1 مليون دينار، ما عدا مشاريع التوسعة أو التجديد التي تتجاوز كلفة استثماراتها عند الاحداث 15 مليون دينار في إطار قانون الاستثمار.

وتكلف اللجنة الوطنية المحدثة لدى الديوان الوطني التونسي للسياحة، حسب المصدر ذاته، بالنظر في المشاريع السياحية التي تقل كلفة استثماراتها عن 1 مليون دينار.

وتضبط تركيبة هذه اللجان وطرق سيرها بمقتضى قرار مشترك من الوزير المكلف بالاستثمار والوزير المكلف بالمالية والوزير المشرف على القطاع.

وتتولى الهياكل المعنية بالاستثمار التعهد بالمشاريع الصغرى التي لا تتجاوز كلفة استثماراتها 200 ألف دينار وكذلك الاستثمارات من صنف "أ" في قطاع الفلاحة والصيد البحري وتربية الأحياء المائية باستثناء المشاريع المنجزة من طرف الشركات التعاونية للخدمات الفلاحية ومجامع التنمية، وفق مسار مبسط يتم ضبطه بمقتضى دليل الإجراءات المنصوص عليه بالفصل 15 من هذا الامر الحكومي.

 

    

الاكثر قراءة