النقابة الوطنية للصحفيين تطلق "مرصد الحقوق المهنيّة للصحفيين التونسيين
14/02/2019

نقابة الصحفيين: "غياب المحكمة الدستورية يجعل من الرقابة على إعلان حالة الطوارئ وأسبابه وتنفيذه مفقودة"

اعتبرت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، أن غياب المحكمة الدستورية، بتركيبتها المستقلة، يجعل من الرقابة على إعلان حالة الطوارئ وأسبابه وتنفيذه، مفقودة وتطلق بالتالي يد السلطة التنفيذية في التضييق على الحقوق والحريات دون أي رقيب أو حسيب".

وأوضح ممثلو النقابة خلال جلسة إستماع لبعض منظمات المجتمع المدني، في إطار لجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية بمجلس نواب الشعب، اليوم الخميس، لإبداء الرأي بخصوص مشروع القانون الأساسي المتعلق بتنظيم حالة الطوارئ، أن العمل على مشروع هذا القانون، يستوجب احترام مقتضيات الفصل 49 من الدستور الذي يضع الضوابط المتعلقة بالحقوق والحريات المكفولة فيه وممارستها، بما لا ينال من جوهرها".

ولاحظوا أن مشروع القانون، لم يتضمّن أي إشارة إلى مسائل حرية التعبير والصحافة خلال حالة الطوارئ، "لكن التدابير التي تشمل الأشخاص والجمعيات يمكن أن تمس الصحفيين والهياكل الصحفية التي تشتغل ضمن جمعيات أو مؤسسات تجارية، مثل تدابير الإيقاف عن النشاط والتفتيش والإقامة الجبرية للصحفيين أو سائر المعبّرين، إذا اعتبرت السلطات أنهم يشكلون خطرا على الأمن العام، إلى جانب أن المناخ العام الذي تخلقه حالة الطوارئ المطولة سيلقي بظلاله على حرية التعبير والصحافة بحكم حالة التضييق التي تشهدها باقي نواحي الحياة".

وأضافوا أن مشروع القانون "تضمّن أيضا مدة طويلة لحالة الطوارئ تصل إلى ستة أشهر، دون إمكانية إلغاء حالة الطوارئ قبل مضي تلك المدة حتى إذا زالت الأسباب التي دعت إلى الإعلان عنها. كما أن فترة التمديد المقدر بثلاثة أشهر هي بدورها مدة طويلة ويمكن تجديدها إلى ما لا نهاية له وفي غياب تام لرقابة المحكمة الدستورية".

وذكروا أنه لم ترد بالمشروع أيّ ضوابط، باستثناء الإشارة إلى الضوابط المقررة بقانون 1969. وتضمن الفصل 22 من الدستور أن "الحق في الحياة مقدس لا يجوز المساس به إلاّ في حالات قصوى يضبطها القانون" ويفترض هذا أن "استعمال القوة المميتة ضد المدنيين غير المسلحين خلال التجمعات والمظاهرات يحكمه مبدأ الحق في الحياة والذي لا يجوز المساس به إلا في حال تهديد حياة بشرية أخرى وهذه الضوابط لا يتضمنها لا قانون 1969 ولا مشروع القانون الحالي".

وكانت رئاسة الجمهورية أحالت في 30 نوفمبر 2018، مشروع قانون أساسي عدد 91/2018 المتعلق بتنظيم حالة الطوارئ إلى مجلس نواب الشعب، وقد جاء في مشروع القانون 4 أبواب، تضمنت 24 فصلا.

ونظر مكتب مجلس نواب الشعب في مشروع القانون في 6 ديسمبر 2018 وأحاله إلى "لجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية".

وقد حضر عن النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، رئيسها ناجي البغروي إلى جانب المحاميين أيوب الغدامسي ومنذر الشارني وأمينة الزياني، رئيسة لجنة الحريات الصحفية.

وخلال جلستها الصباحية، كانت لجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية، استمعت إلى ملاحظات ممثلي جمعية القضاة التونسيين بخصوص مشروع القانون ذاته.

الاكثر قراءة