28/02/2024

الصيغ القانونية لتركيز المجالس المنتخبة وصولا إلى المجلس الوطني للجهات والأقاليم

أفاد الناطق الرسمي باسم الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، محمد التليلي المنصري، اليوم الأربعاء في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للانباء، بأن الهيئة وضعت موعد 5 أفريل المقبل كأجل أقصى لانطلاق عمل المجالس المنتخبة بما فيها المجلس الوطني للجهات والأقاليم.

وتضمن المرسوم عدد 10 لسنة 2023 المؤرّخ في 8 مارس 2023، المتعلّق بتنظيم انتخابات المجالس المحلّية وتركيبة المجالس الجهويّة ومجالس الأقاليم، الصيغ القانونية لتركيز المجالس المنتخبة.

وينص الفصل 21 من هذا المرسوم، بشأن عضوية المجالس الجهوية، المنتظر الإعلان عنها يوم 2 مارس المقبل، على أنه " يتمّ تنظيم قرعة بين الأعضاء المنتخبين بالمجلس المحلّي لعضويّة المجلس الجهوي تحت إشراف الهيئة العليا المستقلة للانتخابات".

وينص الفصل 22 من نفس المرسوم على أنه "يقع التناوب لعضويّة المجلس الجهوي بين الأعضاء المنتخبين بالمجالس المحلّية، بالقرعة كلّ ثلاثة أشهر. ولا يُشارك في القرعة عند التّناوب العضو الذي مثّل المجلس المحلّي للمدّة السابقة.

وبخصوص الترشّح لعضويّة مجلس الإقليم، ينص الباب الثالث من المرسوم عدد 10، وتحديدا الفصل 23، على أنه "يُشترط في الترشّح لعضويّة مجلس الإقليم أن يكون المترشّح عضوا في المجالس الجهويّة الراجعة بالنّظر ترابيّا للإقليم المعني".

وينص الفصل 24 على أن " الهيئة العليا المستقلة للانتخابات تنظم الترشّحات لمجالس الأقاليم". و"تعلّق الهيئة قائمات المترشّحين المقبولين لانتخابات مجالس الأقاليم بمقرّها ويتمّ نشرها بموقعها الإلكتروني في اليوم الموالي لانتهاء أجل البتّ في مطالب الترشّح".

ووفق ذات الفصل، "يمكن لكلّ مترشّح لانتخابات مجالس الأقاليم أن يطعن في قرار الهيئة المتعلّق بضبط قائمة المترشّحين طبق الشّروط والآجال والإجراءات المنصوص عليها بالفصول من 27 إلى 31 مكرّر من القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المؤرّخ في 26 ماي 2014 المشار إليه أعلاه".

وبشأن الترشّح لعضويّة المجلس الوطني للجهات والأقاليم، ينص الفصل 25 من المرسوم عدد 10 على أنه " يُشترط في الترشّح لعضويّة المجلس الوطنيّ للجهات والأقاليم أن يكون المترشّح إمّا عضوا في المجلس الجهوي أو في مجلس الإقليم المعني".

ويؤكد الفصل 26 من نفس المرسوم أن " الهيئة العليا المستقلة للانتخابات تضبط إجراءات وآجال تقديم الترشّحات للمجلس الوطني للجهات والأقاليم. وتُقرّر قبول الترشّح أو رفضه وذلك بمقتضى قرار يُعلم به المعني بالأمر بأيّة وسيلة تترك أثرا كتابيّا وفي أجل لا يتجاوز يومين إثنين من تاريخ صدوره."

ويؤكد الفصل ذاته على أنه "تعلّق الهيئة قائمات المترشّحين المقبولين لانتخابات المجلس الوطني للجهات والأقاليم بمقرّها ويتمّ نشرها بموقعها الإلكتروني في اليوم الموالي لانتهاء أجل البتّ في مطالب الترشّح".

ويمكن لكلّ مترشّح لانتخابات المجلس الوطني للجهات والأقاليم أن يطعن في قرار الهيئة المتعلّق بضبط قائمة المترشّحين طبق الشّروط والآجال والإجراءات المنصوص عليها بالفصول من 27 إلى 31 مكرّر من القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المؤرّخ في 26 ماي 2014.

الاكثر قراءة