13/07/2017

وزير الداخلية في جلسة استماع بلجنة التشريع العام: 60 عون أمن تعرضوا للقتل و الفين اخرين للجرح منذ سنة 2011

قال وزير الداخلية الهادي المجدوب بأن تواتر الاعتداءات على الأمنيين فرضت استعجال النظر في مشروع القانون المتعلق بزجر الاعتداء على القوات الحاملة للسلاح مؤكدا في هذا الإطار تعرض 60 عون أمن للقتل و2000 آخرين لجروح واصابات منذ سنة 2011.وأوضح الوزير خلال جلسة استماع له بلجنة التشريع العام بالبرلمان اليوم الخميس بأن مشروع هذا القانون يندرج في إطار منهج إصلاحي تبنته الوزارة منذ سنة 2011 ويهدف الى تطوير الإطار التشريعي المنظم لعمل القوات الأمنية في ظل التحديات الجديدة و الوضع الأمني الدقيق الذي لازالت تعيشه البلاد .

ولفت المجدوب إلى ان التداعيات الخطيرة للاعتداءات على القوات الأمنية تطلبت استعجال النظر في القانون لتوفير الإمكانيات اللازمة لحمايتهم بالنظر إلى أهمية الدور الموكول لهم في توفير الأمن معتبرا أن التشريع التونسي والأحكام الحالية الواردة بالمجلة الجزائية منقوصة وغير كافية لضمان الحماية اللازمة للقوات الحاملة للسلاح والسلامة الشخصية لأعوانها بالمقارنة مع الأحكام التي اتخذتها عديد الدول في هذا المجال تطبيقا لتوصيات المؤتمر الثامن لمنظمة الأمم المتحدة لسنة 1990 والمتعلقة بحماية القوات الأمنية وردع المعتدين عليها .

وفي هذا الإطار أوضح ان وزارة الداخلية أعدت هذا المشروع المتعلق بزجر الاعتداءات على القوات المسلحة الذي تم تقديمه سنة 2015 ( حكومة الحبيب الصيد) لحماية القوات الأمنية والعسكرية من جهة و أسوة بما اتخذته بعض الدول الأعضاء للأمم المتحدة من جهة أخرى.

وبين الوزير في هذا الصدد ان المشروع يحتوي على جملة من المبادئ أهمها التأكيد على أن هذا القانون يهدف إلى حماية استقرار المجتمع بأكمله عبر حماية قواته الحاملة للسلاح من الأخطار التي تتهدد سلامتهم وحياتهم باعتبارهم مسؤولين على حفظ الأمن وحماية المتساكنين مؤكدا ان ما ورد في مشروع القانون من عقوبات "لا يمس من حقوق الإنسان ولا يتعارض معها .واضاف ان مشروع القانون يعمل على تحميل الدولة واجب حماية القوات الأمنية من الأخطار و التهديدات التي تعترضهم إضافة إلى حماية أسرار الأمن الوطني وحماية المؤسسة الأمنية أو العسكرية أو الديوانية من الاعتداءات الخطيرة التي قد تستهدفها وتلحق بها ضررا مشيرا الى ان الجزئيات الواردة بمشروع القانون قابلة للنقاش والتعديل "لكن المشكل يكمن حول جوهر الموضوع ومبدا قبول قانون خاص بالأمنيين أم لا" وفق قوله.

وحول مسألة تجريم "إفشاء الأسرار" الواردة بالباب الثاني من مشروع القانون قال المجدوب إن الهدف من تجريم هذه المسألة هو معالجة الثغرة الموجودة في هذا الجانب من خلال نص قانوني ينص على حماية أسرار الأمن الوطني على غرار الحماية التي يكفلها المشرع في سلك الدفاع الوطني .

أما عن التدرج في استعمال القوة الوارد بالقانون عدد 4 لسنة 1969 المتعلق بالاجتماعات العامة والمواكب والاستعراضات والمظاهرات والتجمهر واستعمال الرصاص الحي قال المجدوب إن الأمنيين يخافون استعمال السلاح حتى خلال وجود مخاطر تتهددهم على غرار الاحتجاجات التي أدت إلى حرق الملازم الأول مجدي الحجلاوي وغيرها من الاحتجاجات التي يواجهونها لاقتناعهم بأنهم غير محميين .

   وقد اختلفت آراء النواب خلال النقاش بخصوص مشروع هذا القانون حيث اعتبر البعض ان سنه يعد ضرورة طال انتظارها فيما رأى آخرون أن المجلة الجزائية و مجلة المرافعات العسكرية قد تطرقتا إلى مسالة جزر الاعتداءات على القوات الحاملة للسلاح ولا وجود لداع من سن هذا القانون.

وفي هذا الإطار قال النائب نورالدين البحيري(حركة النهضة) ان مشروع هذا القانون سيحمل رسالة ردع لكل من يستسهل الاعتداء على مؤسسات الدولة ورسالة طمأنة إلى القائمين على حماية الدولة مبينا ان تأخير تمريره كان على حساب كيان الدولة ووجودها وقوتها ومساعدتها على التفرغ لمواجهة التحديات الحقيقية كالإرهاب والتهريب و تحقيق التنمية.وطالب النائب محمد الطرودي (مشروع تونس)من جهته بضرورة ألا يتعارض الباب الثاني من مشروع هذا القانون والمتعلق بتجريم الاعتداء على أسرار الأمن الوطني مع ما ورد بقانون النفاذ للمعلومة.

أما النائب غازي الشواشي (التيار الديمقراطي) فقد اعتبر أنه لا وجود لفراغ تشريعي وفق ما بررته وزارتي الدفاع و الداخلية لسن هذا القانون قائلا ان الباب الرابع من المجلة الجزائية بتضمن أكثر من 17 فصلا يجرم كل اعتداء على الموظفين الذين من بينهم أعوان الأمن.

ولفت الى انه يؤيد فكرة ادخال تعديل للنص التشريعي الحالي الذي يتضمن عقوبات مشددة لكن لا يؤيد فكرة سن قانون خاص في إشارة إلى مشروع القانون المعروض على لجنة التشريع العام مؤكدا من جهة اخرى على ضرورة عدم الخضوع لسن تشريعات تحت الضغط ، وهو ما أيده فيه النائب سمير ديلو (النهضة) الذي أشار إلى أن فلسفة التشريع تقتضي ان لا ترتبط بالمستجدات اليومية.وقد كان الفصل 13 القاضي بالمعاقبة بالسجن كل من تعمد حرق أو هدم مقر او مخزن أسلحة او ذخيرة او حرق او تحطيم عربة او آلية تابعة للقوات المسلحة بقصد الإضرار بالأمن العام كان محل نقاش حاد بين النائب مراد الحمايدي (الجبهة الشعبية) ووزير الداخلية.

يذكر ان النقابات الامنية قامت مؤخرا بوقفة احتجاجية امام مجلس نواب الشعب للمطالبة بالإسراع بالنظر في مشروع قانون زجر الاعتداءات على القوات الحاملة للسلاح كما اقر اجتماع مكتب مجلس النواب المنعقد الاسبوع المنقضي عرض هذا القانون للنقاش صلب اللجان البرلمانية.

كلمات مفاتيح

الاكثر قراءة