10/07/2020

تحجير ملكية أو إدارة منشآت الاتصال السمعي البصري والمساهمة فيها على الأحزاب السياسية والجمعيات الرياضية

تضمن مشروع القانون الأساسي المتعلّق بحرية الإتصال السمعي البصري الذي أحالته رئاسة الحكومة على البرلمان مساء أمس والذي صادق عليه مجلس الوزراء الثلاثاء 7 جويلية ،100 فصل موزّعين على 5 أبواب.

وخصّص الباب الأوّل من مشروع هذا القانون الذي تحصلت وكالة تونس إفريقيا للأنباء على نسخة منه للمبادئ العامة والباب الثاني لتنظيم الهيئة وسيرها بينما خصص الباب الثالث لقطاع الإعلام السمعي البصري قبل تناول مختلف المخالفات والعقوبات في الباب الرابع غيما وردت الأحكام الختامية والانتقالية في الباب الخامس.

ويهدف مشروع هذا القانون وفق ما ورد في وثيقة شرح الأسباب المصاحبة له إلى تنظيم ممارسة حرية الاتصال السمعي البصري وضبط الأحكام المتعلقة بتنظيم واختصاصات الهيئة

وتنطبق احكام هذا القانون على منشآت الاتصال السمعي البصري وأنشطتها وخدماتها وعلى المكاتب الأجنبية الممثلة لمنشآت الاتصال السمعي البصري غير المقيمة بتونس.

وتمّت صياغة هذا المشروع وفق جهة المبادرة (رئاسة الحكومة) في إطار مقاربة تشاركية مع جميع الأطراف المتدخلة وذات العلاقة، من هياكل عمومية ومهنية وخبراء ومختصين ومن مكونات المجتمع المدني وذلك بهدف الوصول إلى صيغة توافقية، تكرس مختلف المقتضيات الدستورية والقانونية والترتيبية وتستوعب جميع مشاغل وانتظارات المتدخلين في المجال السمعي والبصري.

ونصّ هذا القانون في الباب الثالث المتعلق بالإعلام السمعي البصري على مجموعة من القواعد من بينها تحجير ملكية أو إدارة منشآت الاتصال السمعي البصري والمساهمة فيها على الأحزاب السياسية والجمعيات الرياضية ورؤسائها وأعضاء هياكلها التنفيذية (الفصل 52) وعلى مالكي ومديري شركات قياس نسب الاستماع والمشاهدة أو سبر الآراء أو الإشهار أو المساهمين في رأسمالها (الفصل 53).

كما تم وضع سقف لملكية الأجانب وتحجير إحالة الإجازة أو الأسهم أو الحصص أو حقوق التصويت في منشأة الاتصال السمعي البصري للغير خلال مدة محددة (الفصلين 54 و55) .

وأوكل مشروع القانون لهيئة الاتصال السمعي البصري ،مهمة وضع كراسات الشروط لجميع منشآت الاتصال السمعي والبصري العمومية والخاصة والجمعياتية والتي تتضمن أحكاما تتعلق خصوصا بالشفافية والنفاذ إلى المعلومة وحماية الطفولة وحضور المرأة وضمان حقوقها وحماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وقواعد الاتصال التجاري وحقوق الرد والتصحيح والتصدي للأخبار الزائفة.

وقد تضمن كل من الباب المخصص لقطاع الإعلام السمعي البصري (من الفصل 51 إلى الفصل 69) والباب المتعلق بالمخالفات والعقوبات (من الفصل 70 إلى الفصل 94) تفصيلا لدور الهيئة من خلال مختلف الاختصاصات التي منحت لها سواء على مستوى صياغة كراسات الشروط أو إسناد الإجازات أو مراقبة احترام منشآت الاتصال السمعي البصري للمبادئ والقواعد المكرسة ضمن مختلف فصول المشروع وتوقيع العقوبات المناسبة عند الضرورة، وأيضا على مستوى دعم التوجه نحو تحويل منشآت الاتصال السمعي البصري العمومية إلى مرفق إعلامي عمومي.

أمّا القسم الثاني من الباب الأول المتعلق بالمبادئ العامة فقد استهلّ بالتأكيد على ضمان حرية الاتصال السمعي البصري وارتباطها بالحق في المعرفة وفي تلقي المعلومات والآراء والأفكار ونشرها الذي يتمتع بها كل شخص، وبضرورة ممارستها على أساس مبادئ احترام حقوق الإنسان والحريات الفردية والعامة وحرية الرأي والتعبير والصحافة والمساواة وعدم التمييز وعدم التحريض على الكراهية أو العنف أو التكفير، فضلا عن التعددية والتنوّع والموضوعية والشفافية وترسيخ واحتــرام قيم ومبادئ المجتمع الديمقراطي والنظام الجمهوري المدني.

كما نصّ على عدم المساس بالكرامة الإنسانية والحياة الخاصة للأفراد وضمان حضور المرأة وحماية الطفولة مع التنصيص أيضا على مبدأ تشجيع الثقافة والإنتاج السمعي البصري الوطنيين ومبدأ استقلالية وحياد المرفق الإعلامي العمومي.

كما نصّ مشروع القانون على أنّ إحداث واستغلال المنشآت الإذاعية والتلفزية الخاصة التجارية أو الجمعياتية للاتصال السمعي والبصري يتوقّف على الحصول على إجازة تسندها الهيئة على أساس فتح باب الترشحات، وذلك لمدة تحدد وفق الصنف الذي تنتمي إليه القناة موضوع الإجازة، أما البث عن طريق الواب فيخضع لنظام التصريح ويضيف المشروع في هذا الجانب أنّ إحداث واستغلال المنشآت الخاصة الجمعياتية للاتصال السمعي البصري كذلك إلى إجازة تمنحها الهيئة وفق طلب عروض، وذلك لمدة محددة.

ويمكن للهيئة وفق مشروع القانون سحب الإجازة في الصور المحددة بالقانون وتسليط عقوبات في حالة البث دون إجازة.

وبخصوص تنظيم الهيئة وسيرها وتعداد اختصاصاتها حدد المشروع تركيبة مجلس الهيئة وفق المقتضيات الدستورية مع اعتماد طريقة الترشيح وعدم اللجوء إلى طريقة الترشح الحر ووفق اعتبارات التنوع والكفاءة والتمثيلية في الآن نفسه مع مراعاة مبدأ التناصف.

وفيما يتعلق بالتنظيم الإداري للهيئة فقد تم توضيح اختصاصات كل من مجلس الهيئة ورئيسها مع توضيح مهام مدير الجهاز الإداري وطريقة انتدابه وتمكين الهيئة من إحداث فروع لها داخل تراب الجمهورية إضافة إلى توضيح مجال الصلاحيات الاستشارية بخصوص مشاريع النصوص التشريعية والترتيبية المتعلقة بقطاع الاتصال السمعي البصري، فضلا عن منحها صلاحية المبادرة باقتراح التنقيحات التي تراها مناسبة.

ونص المشروع على أنه يمكن للهيئة اقتراح آليات لدعم جودة الإنتاج وبث المضامين السمعية البصرية الوطنية والعمل على تنظيم قياس نسب الاستماع والمشاهدة علاوة كما أتاح لها إمكانية إصدار نصوص ترتيبية لمواكبة التطور التكنولوجي في قطاع الاتصال السمعي البصري.

أمّا الأحكام الانتقالية والختامية فقد تطرّقت إلى الإجازات المسندة من قبل الهيئة الحالية، ومواصلة اعضائها أداء مهامهم إلى حين انتخاب الأعضاء الجدد، مع التنصيص على إحالة ملفات الهيئة الحالية ومكتسباتها إلى الهيئة المنتخبة التي تحل محلها في خصوص كل التزاماتها بما في ذلك التزاماتها تجاه أعوان وموظفي الهيئة وهياكلها المركزة.

  

الاكثر قراءة