الٱن

31/08/2019

إصدار أمر حكومي يتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بالصيادلة الاستشفائيين

صدر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية يوم 30 أوت 2019 أمر حكومي عــدد 771 لسنة 2019 يتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بالصيادلة الاستشفائيين الصحيين.

وينص الفصل الأول من هذا الأمر، على أن يباشر أعوان سلك الصيادلة الاستشفائيين الصحيين وظائفهم حسب نظام العمل كامل الوقت بالمؤسسات الاستشفائية والهياكل الصحية الأخرى التابعة لوزارة الصحة.

كما يمكن أن يباشر أعوان هذا السلك وظائفهم بمصالح وزارة الصحة وبالمؤسسات العمومية التابعة لها ويتعين عليهم القيام ب 36 ساعة عمل أسبوعيا توزع على كامل أيام العمل الإداري الممنوحة.

ويغطي هذا التوقيت إسداء الخدمات الصحية وغيرها من الخدمات التي تدخل ضمن مشمولات مراكز العمل التي يتم تعيينهم بها و القيام بالنيابات التي تستوجبها مختلف العطل وذلك طبقا لأحكام النظام الداخلي بالمؤسسات الصحية.

كما يشارك هؤلاء الصيادلة في تكوين أعوان الصحة وأشغال لجان الامتحانات والمناظرات التي تنظمها وزارة الصحة فضلا عن مشاركتهم في برامج وحلقات ودورات التكوين والملتقيات العلمية المنظمة من طرف الوزارة و أنشطة البحث العلمي.

وسيساهمون خارج أوقات العمل العادية في حصص الاستمرار مقابل منحة استمرار أو عطلة تعويضية تسند لهم على أن تضبط طرق الاستمرار والمنح المتعلقة به بمقتضى أمر حكومي يصدر لاحقا.

ويرخص لأعوان سلك الصيادلة الاستشفائيين الصحيين القيام باختبارات بمقابل مالي، يقع إجراؤها بطلب من السلط القضائية أو الإدارية، غير أن الاختبارات المجراة لفائدة وزارة الإشراف التي يرجعون إليها بالنظر أو لمؤسسة تابعة لها تكون دون مقابل.

ويمكن لأعوان السلك المذكور إبرام اتفاقيتين اثنتين على أقصى تقدير لممارسة نشاطهم كصيادلة خارج إدارتهم الأصلية على أن تضبط طبيعة الاتفاقيات المذكورة وشروط إبرامها ومدة وعدد الحصص لكل اتفاقية بقرار من وزير الصحة.

الاكثر قراءة