الٱن

29/02/2024

محكمة المحاسبات تدعو المترشحين للدورة الأولى للانتخابات المحلية لإيداع ملفاتهم المالية قبل 8 مارس 2024

أصدرت محكمة المحاسبات، اليوم الخميس، تذكيرا للمترشحين للانتخابات المحلية 2023 في دورتها الأولى تطالبهم فيه بضرورة الإسراع بإيداع ملفاتهم المالية قبل تاريخ 8 مارس 2024.

وتشمل العملية، وفق نص الدعوة التي نشرتها المحكمة على صفحتها بموقع "فيسبوك"، جميع المترشحين للدور الأول من الانتخابات المحلية التي جرى تنظيمها يوم 24 ديسمبر 2023، بمن فيهم الذين تحصلوا على مقاعد بالمجالس المحلية أو الذين لم يفوزوا بمقاعد.

ونبهت محكمة المحاسبات إلى أن عدم إيداع الحسابات المطلوبة في الآجال القانونية يجعلهم عرضة للعقوبات المنصوص عليها بالفصل 98 جديد من القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2017، والمتمثلة في خطية تساوي عشر مرات المبلغ الأقصى للمساعدة العمومية كما ضبطته الهيئة العليا المستقلة للانتخابات.

ويشمل الملف المطلوب كشفا للحساب البنكي الوحيد المفتوح بعنوان الحملة الانتخابية المذكورة، وقائمة تأليفية للمصاريف الانتخابية ممضاة من قبل المترشح والوكيل المالي وفق الأنموذج المعد من قبل محكمة المحاسبات والمضمن بموقعها الالكتروني والمتوفر لدى كتابتها مع توفير نسخة الكترونية منها.

وتطلب المحكمة من المترشحين قائمة تفصيلية للتظاهرات والأنشطة والملتقيات المنجزة خلال الحملة الانتخابية مؤشر عليها من قبل الهيئة العليا المستقلة للانتخابات (تصريح ممضى من المترشح والوكيل في صورة عدم القيام بأية تظاهرة أو ملتقى أو نشاط خلال الحملة الانتخابية).

كما يستوجب الملف أن يتضمن السجل المرقم والمختوم من قبل الهيئة العليا المستقلة للانتخابات كل المداخيل والنفقات بصفة متسلسلة حسب تاريخ انجازها دون شطب أو تغيير مع التنصيص على مرجع وثيقة الإثبات.

وعلى المترشحين أن يوفروا، أيضا، وثائق إثبات المداخيل والمصاريف الانتخابية ودفاتر وصولات التبرعات النقدية والعينية (تصريح ممضى من المترشح والوكيل في صورة عدم تلقي أي تبرع عيني أو نقدي).

وأكد نص الدعوة أنه " يتم تسليم هذه الوثائق من قبل المترشحين دفعة واحدة مقابل وصل مباشرة إلى الكتابة العامة لمحكمة المحاسبات بتونس أو كتابة إحدى هيئاتها المختصة ترابيا في أجل أقصاه 8 مارس 2024 بالنسبة للدورة الأولى".

يذكر أن الفصل 91 من القانون الأساسي عدد 16 للانتخابات والاستفتاء ينص على أنه " تتولى محكمة المحاسبات إنجاز رقابتها على موارد ومصاريف كلّ قائمة مترشّحة أو مترشّح أو حزب، والمخصّصة للحملة، والتثبت من الالتزام بوحدة الحساب وإنجاز رقابتها على موارد الحساب البنكي الوحيد ومصاريفه".

وينص الفصل 92 من نفس القانون على أنه " تنطبق الإجراءات المقرّرة بالقانون المنظّم لمحكمة المحاسبات على رقابة تمويل الحملة، للمترشّحين والأحزاب السياسية وقائمات المترشّحين ما لم تتعارض صراحة مع أحكام هذا القانون. وتكون هذه الرقابة مستنديّة أو ميدانيّة وشاملة أو انتقائيّة ولاحقة أو متزامنة مع الحملة. وتكون وجوبيّة بالنسبة إلى المترشّحين والقائمات المترشّحة التي تفوز في الانتخابات. وتنجز هذه الرقابة بالتزامن مع الرقابة المالية للحزب بالنسبة إلى الأحزاب والقائمات الفائزة.

ويوضح الفصل 93 من هذا القانون الأساسي أن "  رقابة محكمة المحاسبات على تمويل الحملة، تهدف إلى التثبت من إنجاز كل المصاريف المتعلّقة بالحملة بالنسبة إلى المترشّحين أو الأحزاب السياسية أو القائمات المترشّحة من خلال الحساب البنكي الوحيد المفتوح للغرض والمصرّح به لدى الهيئة، ومسك كلّ مترشح أو حزب سياسيّ أو قائمة مترشّحة حسابيّة ذات مصداقيّة تتضمّن بيانات شاملة ودقيقة حول كلّ عمليّات القبض والصرف المتّصلة بتمويل الحملة، وتحقيق المداخيل من مصادر مشروعة، والطابع الانتخابي للنفقة، واحترام المترشّحين أو القائمات أو الأحزاب لسقف الإنفاق الانتخابي، وعدم ارتكاب المترشحين لجرائم انتخابية".

الاكثر قراءة