16/09/2018

صدور الأمر الحكومي المتعلق بضبط منح وامتيازات رؤساء البلديات

صدر مؤخرا بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية الأمر الحكومي المتعلّق بضبط منح وامتيازات رؤساء البلديات والذي يضم 13 فصلا اهمها الفصل الثالث الذي يضبط معايير ومبالغ المنحة الجملية والامتيازات العينية المخولة لرؤساء المجالس البلدية الجديدة.  

وقد أوضح الأمر الحكومي في فصله الثالث انه يتم إسناد منحة جملية لرؤساء البلديات بعنوان التسيير واسترجاع المصاريف المرتبطة بالمسؤولية والسكن والتمثيل وانه يتم في بداية كل فترة نيابية ضبط المقدار الشهري الخام للمنحة الجملية المخولة لرؤساء البلديات على أساس أحد المعيارين التاليين... 

عدد سكان البلدية المعنية وفقا لآخر إحصائيات رسمية في تاريخ إجراء الانتخابات البلدية أو حجم الميزانية التي تساوي أو تفوق مقابيضها الاعتيادية المنجزة في السنة السابقة للفترة النيابية مبلغ 10 م د .  

وتحتسب المنحة حسب تعداد السكان حيث تدرج ضمن الصف عدد 1 اذا كان السكان اقل من 10.000 ساكن، والصنف 2 من 10.001 إلى 30.000 ساكن اما الصنف 3 فيتراوح عدد السكان فيه من 30.001 إلى 100.000 ساكن في حين حدد الصنف 4 من 100.001 إلى 300.000 ساكن والصنف 5 أكثر من 300.000 ساكن.  

وتشمل المنح وفق الاصناف المذكورة منحة التسيير التي تتراوح من 1.250دينار كحد ادنى الى 4.000 دينار كحد اقصى ومنحة المسؤولية التي تتراوح من 150د الى 200د  إلى جانب منحة السكن انطلاقا من 250د الى 500د ومنحة التمثيل من 100د الى 400د.  

وتتكفل البلدية بصرف المنحة الجملية والامتيازات العينية والمساهمات في نظام الضمان الاجتماعي حسب التشريع الجاري به العمل.  

وفي جميع الحالات لا يمكن للمنحة الجملية المخولة لرئيس البلدية أن تتجاوز المبلغ الأقصى للمنحة الجملية المخولة للصنف الخامس والمشار إليها بالفصل 3 من هذا الأمر الحكومي.  

ويضبط الفصل 4 من الامر الحكومي علاوة على عناصر المنح المشار إليها بالفصل 3 الامتيازات العينية التي تسند لرؤساء البلديات من سيارة وظيفية وما تستوجبه من مصاريف الصيانة والإصلاح والتأمين والمعلوم على الجولان وحصص الوقود التي تسند شهريا الى جانب امكانية التمتع بمسكن وظيفي في حالات مضبوطة بالقانون.  

ويمكن لرؤساء البلديات من المتقاعدين وفق الفصل الخامس من الامر الحكومي الجديد التمتع بمنحة تكميلية تساوي الفارق بين جراية التقاعد المتحصل عليها بصفة شخصية والمنحة الجملية المحددة بأحكام الفصل 3 من هذا الأمر الحكومي.  

ويخول الفصل 6 مع مراعاة أحكام الفقرة 3 من الفصل 3 من هذا الأمر الحكومي لرؤساء البلديات من الأعوان العموميين الذين يتمتعون وفق رتبهم أو خططهم بمرتب جملي يتجاوز مقداره المنحة الجملية المخولة للصنف المعني والمنصوص عليها بالفصل 3 من هذا الأمر الحكومي بطلب منهم مواصلة التمتع بالمرتب الشهري الجملي القار الراجع لوضعيتهم الأصلية دون اعتبار بقية المنح والامتيازات والمنافع المسندة بصفة عرضية أو بعنوان مكافأة.  

وتتحمل البلدية في هذه الحالة التأجير الموافق ومبلغ المساهمات في أنظمة الضمان الاجتماعي بعنوان المؤجر.   

وينص الفصل 7 من الامر الحكومي على انه " تمنح لرؤساء البلديات من أجراء القطاع الخاص أو أصحاب المهن الحرة حسب التشريع الجاري به العمل منحة جملية شهرية خام تساوي المقدار الأقصى للمنحة الراجعة لصنف البلدية المعنية كما تم تحديده بالفصل 3 من هذا الأمر الحكومي مع إضافة مقدار جزافي بخمسمائة (500) دينار، وذلك في صورة إثبات المعني بالأمر أن أجره السنوي أو مدخوله السنوي المصرح به لدى إدارة الجباية بالنسبة إلى السنة السابقة للمدة النيابية يفوق المقدار السنوي الخام للمنحة الجملية ".  

وفي صورة عدم تجاوز الأجر السنوي أو المدخول السنوي المصرح به لدى إدارة الجباية المقدار السنوي الخام للمنحة الجملية، تسند للمعني بالأمر منحة جملية وفقا لنفس القواعد المنصوص عليها بالفصلين 3 و9 من هذا الأمر الحكومي.  

ويتولى المجلس البلدي عند بداية كل فترة نيابية المصادقة على مقدار المنحة الجملية والامتيازات العينية المخولة لرئيس المجلس البلدي باعتماد الأغلبية المطلقة للأعضاء الحاضرين على أن لا تقل هذه الأغلبية عن ثلث أعضاء المجلس البلدي وتنطبق نفس الأحكام في حالة تغيير رئيس البلدية.  

ويتعين وفق احكام الفصل 10 من هذا الامر الحكومي ان تقوم البلدية وجوبا في أجل أقصاه 15 يوما من تاريخ المصادقة على المنحة الجملية والامتيازات العينية المخولة لرئيس البلدية بنشر مقاديرها بمقر البلدية وموقع الواب مع ذكر نتائج التصويت عليها ومقدار الموارد الذاتية للبلدية المرسمة بالعنوان الأول للسنة السابقة للفترة الانتخابية.

  

الاكثر قراءة