17/05/2018

البرلمان: لجنة التشريع العام تستمع لوزير العدل حول تنقيح قانون مكافحة الارهاب ومنع غسل ‏الأموال

مثلت مسائل سحب الأحكام الخاصة بطرق التحري وآجال الاحتفاظ المتعلقة بجرائم الارهاب على الجرائم المتعلقة بغسل الأموال والجرائم الأصلية المتأتية منها، أهم التغييرات الواردة بمشروع القانون الأساسي المتعلق بتنقيح القانون الأساسي المتعلق بمكافحة الارهاب ومنع غسل الأموال، وفق ما أفاد به وزير العدل غازي الجريبي اليوم الخميس.

وأضاف الجريبي، خلال جلسة استماع له عقدتها اليوم لجنة التشريع العام بالبرلمان بخصوص مشروع القانون، أن هذه التنقيحات تتماشى مع متطلبات التوصيات التي أوردتها مجموعة العمل المالية (GAFI)، مبينا أن الوزارة سعت من خلالها إلى تدارك الهنات المتعلقة بتركيبة اللجنة الوطنية لمكافحة الارهاب الموكول إليها تنفيذ القرارات الأممية المتعلقة بتمويل الارهاب وبمنع انتشار أسلحة الدمار الشامل.

وبهدف تدارك النقص الموجود في النص الحالي تم التنصيص في مشروع التنقيح على قضاء الأطفال ضمن تركيبة القطب القضائي لمكافحة الارهاب. كما تم العمل على تناسب الفعل مع العقوبة، فمن كتب تدوينة على أحد مواقع التواصل الاجتماعي ليس كمن ارتكب جريمة ارهابية مع ضمان كافة مقومات المحاكمة العادلة، بحسب ذات المصدر.

وأبرز الجريبي أن من أهم التعديلات الواردة في المشروع في مجال مكافحة غسل الأموال، التوسيع في نطاق التجريم وذلك بحذف سقف العقوبات المنصوص عليه بالفصل 92 من قانون 2015 الذي كان يشترط في الجريمة الأصلية أن تكون "جنحة تستوجب العقوبة بالسجن لمدة 3 سنوات أو أكثر". وأشار إلى أن التعديلات أخذت بعين الاعتبار عديد القوانين الصادرة بعد 7 أوت 2015 (تاريخ صدور القانون الأساسي عدد 26 المتعلق بمكافحة الارهاب ومنع غسل الاموال)، على غرار النظام الأساسي للبنك المركزي والقانون المتعلق بالبنوك والمؤسسات المالية والقانون الأساسي المتعلق بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي.

وأجمع نواب اللجنة الحاضرون على ضرورة تنقيح القانون بالنظر إلى أن تطبيقه أفرز عديد الاشكاليات بالإضافة إلى قصور أحكامه عن تحقيق الامتثال التام للمنظومة القانونية التونسية في مجال غسل الأموال وتمويل الارهاب، داعين وزير العدل إلى التعجيل بتنقيح مجلة الاجراءات الجزائية قبل نهاية المدة النيابية الحالية.

كلمات مفاتيح

الاكثر قراءة