الٱن

09/03/2018

أهم فصول القرار المشترك لهيئة الانتخابات و"الهايكا" المتعلق بتغطية وسائل الاعلام للحملة الانتخابية البلدية والجهوية

أوصت الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري، وسائل الاتصال السمعي والبصري في وثيقة صادرة عنها بعنوان "توصيات حول التغطية الاعلامية خلال فترة ما قبل الحملة الانتخابية البلدية (2018) "، بالاستئناس بالقرار المشترك بين الهيئة العليا المستقلة للانتخابات والهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري المؤرخ في 14 فيفري 2018 واعتماد تغطية إعلامية متوازنة بين الشخصيات السياسية وبين الأغلبية الحاكمة والمعارضة البرلمانية وغير البرلمانية.

وفي ما يلي لمحة عن أبرز فصول القرار المشترك بين الهيئة العليا المستقلة للانتخابات والهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري المتعلق بضبط القواعد الخاصة بتغطية الحملة الانتخابية البلدية والجهوية بوسائل الاعلام والاتصال السمعي البصري :

إن المجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات ومجلس الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري بعد الاطلاع على دستور الجمهورية التونسية المؤرخ في 27 جانفي 2014 وخاصة الفصول 31 و32 34 و48 و49 و55 و75 و125 و127 و 133 والفقرة 8 من الفصل 148 منه، وعلى القانون الاساسي عدد 23 لسنة 2012 المؤرخ في 20 ديسمبر 2012 والمتعلق بالهيئة العليا المستقلة للانتخابات وعلى جميع النصوص التي نقحته وتممته، وعلى القانون الاساسي عدد 16 لسنة 2014 المؤرخ في 26 ماي 2014 المتعلق بالانتخابات والاستفتاء كما تم تنقيحه واتمامه بالقانون الاساسي عدد 7 لسنة 2017 المؤرخ في 14 فيفري 2017 وخاصة الفقرة الثالثة من الفصل 67 والفصل 74 منه ،

وعلى المرسوم عدد 116 لسنة 2011 المؤرخ في 2 نوفمبر 2011 وخاصة الفصول 3و4و5و42و43و44و45و46 منه، وبعد التداول، قررا ما يلي :

الفصل 1 : يضبط هذا القرار قواعد تغطية الحملة الانتخابية البلدية والجهوية في وسائل الاعلام والاتصال السمعي والبصري واجراءاتها، وذلك بالنسبة لكل برامجها سواء الاخبارية منها او الحوارية او المناظرات السياسية او غيرها، كما يضبط شروط انتاج البرامج والتقارير والفقرات المتعلقة بالحملة الانتخابية البلدية والجهوية.

وتنطبق احكام هذا القرار على وسائل الاعلام والاتصال السمعي والبصري الوطنية العمومية والخاصة والجمعياتية وعلى المواقع الالكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي الرسمية التابعة لها، وتنطبق ايضا على مكاتب ومراسلي القنوات الاجنبية وعلى الوكالات وشركات الانتاج المتعاقدة معها داخل الجمهورية التونسية.

الفصل 2 : يقصد بالمصطلحات التالية على معنى هذا القرار :

- الفترة الانتخابية : هي المدة التي تضم مرحلة ما قبل الحملة الانتخابية، والحملة، وفترة الصمت

- مرحلة ما قبل الحملة الانتخابية : هي المدة السابقة للحملة الانتخابية وتمتد الى شهرين

- الحملة الانتخابية : مجموع الانشطة التي يقوم بها المترشحون او القائمات المترشحة او مساندتهم او الاحزاب خلال الفترة المحددة قانونا للتعريف بالبرنامج الانتخابي باعتماد مختلف وسائل الدعاية والاساليب المتاحة قانونا قصد حث الناخبين على التصويت لفائدتهم يوم الاقتراع تفتتح الحملة قبل يوم الاقتراع باثنين وعشرين يوما وتنتهي الحملة اربع وعشرين ساعة قبل يوم الاقتراع.

القواعد العامة

الفصل 3 : تتمتع وسائل الاعلام السمعي والبصري بحرية التعبير واستقلالية خطها التحريري في تغطيتها للحملة الانتخابية مع التزامها بمبادئ الموضوعية والنزاهة والحياد.

الفصل 4 : تخضع وسائل الاعلام السمعي والبصري في تغطيتها للحملة الانتخابية للضوابط المنصوص عليها بالتشريع الجاري به العمل ولاحكام هذا القرار وللاحكام الواردة في قرار الهيئة العليا المستقلة للانتخابات المتعلق بضبط القواعد والشروط التي يتعين على وسائل الاعلام التقيد بها اثناء الحملة الانتخابية ولكراسات الشروط الصادرة عن الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري.

النفاذ إلى وسائل الإعلام السمعي والبصري

الفصل 18: تضمن الهيئة العليا للاتصال السمعي والبصري خلال الحملة حق النفاذ إلى وسائل الإعلام السمعي والبصري بالنسبة إلى جميع القائمات المترشحة على أساس قاعدة الانصاف، مع مراعاة الأحكام الواردة في القانون الانتخابي.

الفصل 19 : تلتزم وسائل الإعلام السمعي والبصري خلال الحملة باحترام الحق في النفاذ إليها على أساس قاعدة الإنصاف بين جميع القائمات المترشحة وضمان التنوع من خلال حضور مختلف الحساسيات الفكرية والسياسية ويكون ذلك بتوفير تغطية منصفة للقائمات المترشحة للانتخابات البلدية والجهوية تكون متناسبة مع عدد قائماتها المترشحة.

الدعاية الانتخابية غير المباشرة

الفصل 27 : يمنع خلال الحملة بث كل خطاب رسمي أو تدخل إعلامي صادر عن رئاسة الجمهورية أو الحكومة أو أعضاء مجلس نواب الشعب أو المجالس الجهوية أو البلدية أو النيابات الخصوصية أو عن أي سلطة عمومية أخرى يتضمن أي شكل من اشكال الدعاية الانتخابية. ويستثنى من ذلك حالة الضرورة القصوى وما تستدعيه المصلحة العامة. على ألا تتضمن التدخلات دعاية انتخابية.

ويعتبر ضرورة قصوى كل حدث وطني غير متكرر أو طرأ في ظروف استثنائية يستوجب لأهميته تغطية إعلامية خاصة.

الفصل 28 : تلتزم وسائل الإعلام السمعي والبصري بمنع ظهور كل من ترشح من المنشطين ومحرري الأخبار ومقدمي البرامج والصحفيين والمسؤولين التابعين لها. سواء بالصورة أو بالصوت، ببرامجها الإذاعية والتلفزية خلال الحملة الانتخابية. وذلك في غير المساحات المخصصة للقائمات المترشحة. كما تلتزم بعدم تكليف أعوانها الذين يباشرون مهاما تحريرية والذين ترشحوا أو أعلنوا ترشحهم للانتخابات بمهام لها علاقة بالتغطية الإعلامية للحملة.

الاكثر قراءة